مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre

 
 
 

إجراءات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية

الأساس القانوني

- قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد من 597 الى 602 منه.

- المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22-03-2017 المحدد لشروط و كيفيات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.

أتاح قانون المالية لسنة 2017 دفع المصاريف القضائية و الغرامات المحكوم بها أمام أمانة ضبط الجهة القضائية و خول له مجموعة من التسهيلات للقيام بذلك.

أولا- الأحكام العامة للتحصيل

الأحكام القضائية المعنية بهذا الإجراء هي الأحكام و القرارات القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به (التي استنفذت طرق الطعن العادية المعارضة و الاستئناف و غير العادية و تتمثل في الطعن بالنقض).

- تقوم مصلحة تنفيذ العقوبات بإعداد مستخرجات الأحكام و القرارات و الأوامر النهائية التي استوفت أجال الطعن القانونية و التي تكون قابلة للتحصيل و التي تتضمن غرامات و مصاريف ثم تقوم بإرسالها الى الموظف المكلف بعملية التحصيل.

يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة المحكوم عليه و المكلف بالتنفيذ بإرسال إشعار بالدفع الى المعني غير أنه يمكن للمعني أن يقوم بالدفع لدى أي جهة قضائية على مستوى الإقليم الجزائري.

للمحكوم عليه مهلة ستة أشهر للتنفيذ  تسري من تاريخ توصله بالإشعار بالدفع.

إذا قام المحكوم عليه بالوفاء خلال 30 يوما من من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع يخول له الحق في  الاستفادة من تخفيض قدره 10 بالمائة من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة تسديده باختياره خلال 30 يوما

- يمكن دفع الغرامة بالتقسيط بناء على طلب المعني  إذا كان له ما يبرره بناء على أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بالتحصيل و في حال عدم احترام جدول التسديد تقوم النيابة العامة بتحصيل المبلغ كاملا و بدون أجل فإذا كان التحصيل أمام المحكمة يتم توجيه الطلب الى رئيس المحكمة و إذا كان التنفيذ أمام المجلس القضائي وجه الطلب الى رئيس المجلس القضائي.  

ثانيا- بعض الأحكام الخاصة بالتحصيل

- مستخرج الحكم بالعقوبة يسمح بمتابعة استخلاص الأداء بكل الطرق من مال المحكوم عليه بما فيها الحجز و الإكراه البدني.  

- لا يمكن طلب رد الاعتبار إلا بعد دفع المصاريف و الغرامات و التعويضات المدنية التي قضى بها الحكم القضائية على المحكوم عليه.

- لا يجوز تنفيذ الاكراه البدني على المحكوم عليه بالمصاريف القضائية إذا كان المبلغ يقل عن عشرين ألف (20.000 دج ).

- يجوز للمحكوم عليه بالمصاريف القضائية أ يوقف تنفيذ الاكراه البدني بعد أن يثبت لدى النيابة عسره المالي و بأي وسيلة كانت.

 
 
   
 
 

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
36285




عدد الزوار:
36285