مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre

 
 
 

الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة

  • الاطار القانوني لصندوق النفقة

 – قانون المالية لسنة 2015 (المادة 124).
   –
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.
   –
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”.
   –
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة.

أسباب إنشاء صندوق النفقة

  يأتي إنشاء صندوق النفقة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية الذي أمر الحكومة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء الـمطلقات الحاضنات لأطفال قصر ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة و يهدف إلى:

    – التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في تحصيل النفقة لإعالة الأطفال المحضونين؛

    – تمكين المرأة المطلقة و المرأة الحاضنة و الأطفال المحضونين من الاستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه الصندوق؛

    – حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه و ضمان العيش الكريم له و لحاضنته.

 • المستفيدين من صندوق النفقة

    – الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة (الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة)؛

    – المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.

 • شروط الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة

    – صدور حكم بالطلاق أو رفع دعوى طلاق؛

    – الحكم بالنفقة للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة؛

   – تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة، بسبب امتناع المدين عن الدفع أو عجزه عن الدفع أو عدم معرفة محل إقامته.

   يثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.

 • اجراءات الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق

    – الحصول على محضر تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة؛

    – تقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، المختص إقليميا مرفقا بالوثائق الآتية:

    – طلب الاستفادة وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا؛

   – نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق؛

   – نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة و منح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك؛

   – محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته؛

    – صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع.

  إذا كان موضوع الطلب الموجه لصندوق النفقة يشمل نفقة المرأة المطلقة و نفقة الطفل أو الأطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد.

 • آجال الفصل في طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة

    – لقد راعى القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير سنة 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الطابع الاستعجالي للنفقة، لذلك نص على أن يبت قاضي شؤون الأسرة في الطلب المقدم له، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره، بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن؛

    – يحدد هذا الأمر بوضوح هوية المستفيد من المستحقات المالية للصندوق و المدين بالنفقة و المصلحة الولائية للنشاط الاجتماعي المختصة بدفع مبلغ النفقة؛

    – لا يتحمل المستفيد أي مصاريف للاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، لأن تبليغ الأوامر الصادرة عن القضاء، تتم من قبل أمانة الضبط و في آجال قصيرة، تقدر بثمانية و أربعين (48) ساعة من تاريخ صدورها.

 • الإشكالات التي تعترض الاستفادة من المستحقات المالية

    – يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره به؛

    – عند توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، يأمر القاضي المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بمواصلة دفع مبلغ النفقة؛

    – يدرس القاضي التغيير في الحالة الاجتماعية أو القانونية للمستفيد و/أو المدين بالنفقة الذي يبلغ إليه في أجل عشرة (10) أيام من حصوله و يفصل فيه بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن، يتم تبليغه، عن طريق أمانة الضبط إلى المدين و الدائن بالنفقة و المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل 48 ساعة من تاريخ صدوره؛

    – في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يبلغ القاضي المختص، عن طريق أمانة الضبط، المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل 48 ساعة من صدوره.

 • دفع المستحقات المالية للمستفيد

    – يعتبر وزير التضامن الوطني الآمـر بالصرف الرئيسي للمستحقات المالية لصندوق النفقة و مدير النشاط الاجتماعي على مستوى الولاية الآمر بالصرف الثانوي؛

    – تتولى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، دفع مبلغ النفقة المحدد في الأمر الولائي الصادر عن القاضي في أجل أقصاه خمسة و عشرون (25) يوما، من تاريخ تبليغها بهذا الأمر؛

    – يتم دفع النفقة للمستفيد شهريا بصفة منتظمة حسب الطريقة التي يختارها (تحويل بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية) و المبينة في الطلب المقدم إلى القاضي؛

    – تتوقف مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية، عن دفع المستحقات المالية عند سقوط الحق في الاستفادة منها، بناء على أمر ولائي صادر عن قاضي رئيس قسم شؤون الأسرة؛

    – يمكن المستفيد الاتصال بمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية التابعة لها المحكمة التي أودع فيها طلب الاستفادة من صندوق النفقة، للاستعلام عن التحويل المالي للنفقة، عبر الهواتف الموضوعة تحت تصرفه في الموقع الالكتروني لكل من وزارة العدل و وزارة التضامن الوطني.

تحصيل المبالغ المدفوعة من قبل صندوق النفقة

    – إن قيام الصندوق بدفع مبلغ النفقة المحكوم به للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة، لا يبرأ ذمة المدين بالنفقة (الأب و/أو الزوج السابق) الذي يبقى ملزما بدفع هذا المبلغ لصندوق النفقة؛

    – يتم تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها (الأب و/أو الزوج السابق) بالتحصيل الودي أو التحصيل الجبري، من قبل المصالح المؤهلة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات و الآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ولاسيما قانون المحاسبة العمومية.

 • سقوط الحق في الاستفادة من مبلغ النفقة

    – ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها.

    – انقضاء مدة الحضانة أو سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة.

 • التصريح الكاذب للاستفادة من المستحقات المالية للصندوق

    – تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من المستحقات المالية للصندوق، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    – يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق، بردها.

 • المتابعة الجزائية للمدين بالنفقة، عن جريمة عدم دفع النفقة

    إن تكفل الصندوق بدفع مبلغ النفقة لا يحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 331 من قانون العقوبات. 
 
   
 
 

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
36303




عدد الزوار:
36303