مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
 
 

الصحيفة رقم 01

تعريفها

هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم و المجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية و تدون بها أحكام الإدانة

-          إنشاؤها  م624 ق إ ج

1-عندما  يصير الحكم نهائي

2-بعد مرور 15 يوما من يوم تبليغ الحكم إذا صدر غيابيا

3-بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات

-          الأحكام المعنية بتسجيلها في الصحيفة رقم 1:

1- أحكام الادانة الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما فيها الأحكام مشمولة التنفيذ.

2- الاوامر الجزائية غير المطعون فيها و تحرر بعد شهر من يوم التبليغ.

3- الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة 10 أيام أو 5000دج بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ.

4- الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.

4- القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها التجريد من الأهلية.

5- الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر.

6- الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها

7- إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.

8-الاوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية و تحرر بمجرد صدور الامر.

-          إتلاف القسيمة رقم 01

أولا: الحالات

         وفاة صاحب القسيمة

         زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة نتيجة العفو

         صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية

         حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا

         إعادة الإجراءات و قيام المتهم بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بتطبيق المادتين 530 و 531 ق.إ.ج

         قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بتطبيق قانون حماية الطفل

         الغاء القاضي الامر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 ق.ا.ج

ثانيا: الاجراءات

         يجري سحب القسيمة رقم 01 من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطة أمين ضبط المحكمة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية.

          و إذا تعلق الأمر  بالحالات 2، 3، 4، المذكورة أعلاه يتم سحبها من قبل النيابة العام لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.

 

الصحيفة رقم 02

         هي بيان بكل القسيمات الحاملة لرقم 01 و الخاصة بالشخص نفسه، و يعدها و تصدرها المجالس القضائية و المحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر .

         و تسلم للقضاة فقط

         يمكن لكل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجهه ‘لى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إذا كان المعني مولودا بالخارج، و لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام و القرارات القضائية و لا لحساب آجال الطعن

 

الصحيفة رقم 03

هي التي يثبت فيها الأحكام المذكورة سابقا و التي لم يمحها رد الاعتبار و التي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ إلا إذا أصدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.

تسلم للشخص الذي تخصه أو ممثله الشرعي أو بوكالة خاصة إذا تعلق الأمر بقاصر أو ببالغ عديم الأهلية، خاضع للوصاية .

و إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي

تنص المادة 248 من قانون العقوبات، على معاقبة كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية، باسم الغير، و ذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة

يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى جميع الجهات القضائية.

و للحصول على صحيفة السوابق القضائية يجب على المعني شخصيا التقرب أمام أي محكمة من محاكم الوطن مرفقا بما يلي:

-        شهادة ميلاده

-        بطاقة التعريف الوطنية

-        طابع جبائي قيمة 30 دج طبقا للمادة 213 مكرر من قانون التسجيل و المستحدثة بموجب قانون المالية

 

كما يمكن لكل مواطن أن يطلب صحيفة السوابق القضائية رقم: 03 الخاصة به عن طريق الانترنت بتعبئة النموذج الذي يظهر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل و يختار المحكمة التي يسحب منها الوثيقة.

 ملاحظات:

-          إن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل مانعا لتوظيف الأشخاص اللذين تتعلق بهم لدى الادارات و المؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها، كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 678 ق.ا.ج.

-          تم ان شاء صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنوية تسمى فهرس الشركات المدنية و التجارية، توضع لدى وزير العدل تسجل فيها العقوبات و الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية، المواد 647 ق.ا.ج.

-          تم ان شاء صحيفة سوابق قضائية خاصة بمخالفات المرور ، توضع لدى وزير العدل تسجل فيها العقوبات و الجزاءات الصادرة الخاصة بمخالفات المرور المواد 655 ق.ا.ج و ما يليها.

-          تم ان شاء صحيفة سوابق قضائية خاصة بالإدمان على الخمور و المخدرات، توضع لدى وزير العدل تسجل فيها العقوبات و الجزاءات الصادرة الخاصة بمخالفات الادمان على الخمور و المخدرات المواد 666 ق.ا.ج و ما يليها.

 

 
 
  
 
 

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
167383




عدد الزوار:
167383