تشكيل
الملف:
يتضمن
ملف رد الإعتبار ما يلي:
•
طلب يضم تاريخ الحكم بالادانة، و الاماكن التي أقام بها
المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته
• نسخة
من الحكم أو القرار.
• مستخرج
الحبس.
• وصل
سداد الغرامة.
• شهادة
ميلاد المعني.
• صحيفة
السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود.
•
وصل يثبت تسديد التعويضات المحكوم بها أو ما يثبت
أعفاؤه منها.
بعد استكمال الملف يوجه الملف إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه في اجل شهرين
وفي حال رفض الطلب لا يجوز إعادة تقديم الطلب مرة أخرى إلا بعد انقضاء مهلة
سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.
كما يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام امام المحكمة العليا ضمن الكيفيات
المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية
ينوه
عن الحكم
الصادر برد الاعتبار
على هامش
الأحكام الصادرة بالعقوبة
بصحيفة السوابق
القضائية.
وفي
هذه الحالة
لا ينوه عن
العقوبة في
القسيمتين
2 و 3
من صحيفة
السوابق القضائية.
ويجوز
لمن يرد
اعتباره أن يستلم
بدون مصاريف
نسخة من
القرار الصادر برد
الاعتبار ومستخرجا
من صحيفة
السوابق القضائية
.
يقدم
طلب
رد
الإعتبار
القضائي
الخاص
بالشخص
المعنوي
من
طرف
ممثله
القانوني.
يوجه
طلب رد
الإعتبار إلى وكيل
الجمهورية لمكان
تواجد المقر
الإجتماعي للشخص
المعنوي،
و
إذا كان
هذا المقر بالخارج،
الطلب
إلى وكيل
الجمهورية للجهة
القضائية
التي أصدرت
آخر عقوبة.
تطبق
الأحكام
المتعلقة
برد
الإعتبار
القضائي
للأشخاص
الطبيعيين
الواردة
في
هذا
القانون،
على
الشخص المعنوي
مالم تتعارض
مع طبيعته
.
لا
يجوز تقديم
طلب رد الإعتبار
بالنسبة للمحكوم
عليه بعقوبة
تكميلية إلا
بعد تنفيذها
.
ثانيا: رد الاعتبار بقوة القانون:
تقوم
به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص.
و
هو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة و
تختلف هذه الآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها.
|