مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
 

 

يعين قاضي تطبيق العقوبات بقرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، و يختار من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون.

• مهام وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات :

     أ ـ مراقبة تطبيق العقوبات السالبة للحرية و العقوبات البديلة .

    ب ـ ضمان التطبيق السليم لتفريد العقوبة.

    ج ـ  ترأس لجنة تطبيق العقوبات..

    د ـ المشاركة في حل الإشكالات التي تطرح  بشأن تنفيذ العقوبة .

    ه ـ الإشراف على لجنة الترتيب والتأديب (تشكيلها وصلاحياتها).

• سير مكتب قاضي تطبيق العقوبات والأمانة التابعة له:

     - يوم الإستقبال من طرف قاضي تطبيق العقوبات مخصص كل يوم الإثنين خلال الفترة الصباحيــة.

     - وجوب إصطحاب المحكوم عليه في إطار عقوبة العمل للنفع العام لوثيقة الهوية كبطاقة التعريف الوطنية وفي حالة انعدامها بإحضاره لرخصة السياقة أو جواز السفر.

     - طلب الإفراج المشروط محدد على سبيل الحصر يقدم من للمحبوس أو ممثله القانوني فقط.

     - تقديم طلبات الحصول على رخص الإتصال بالمحبوس المحكوم عليه نهائيا لتحرير عقود الوكالات الرسمية يكون أمام الموثق المختص لمكان المؤسسة العقابية المتواجد فيها المحبوس.

     - كل طلب زيارة (رخصة الإتصال) من الوصي أو المتصرف في أموال المحبوس المحكوم عليه نهائيا أو محاميه أو موظف أو ضابط عمومي يكون مرفوقا بطلب مبرر.

• دور قاضي تطبيق العقوبات بخصوص تدابير تكييف العقوبة

هي تدابير أوردها القانون 05/04 المتعلق بتنظيم السجون في  الباب السادس تحت عنوان تكييف العقوبة نوهي تهدف غلى جعل إعادة الإدماج حركة مستمرة ومتواصلة  توافق المحبوس وتتدرج به وهي تتلخص  في ثلاثة تدابير هي :

1ـ إجازة الخروج.

2ـ التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة .

3ـ الإفراج المشروط.

أولا :نظام إجازة الخروج

·         هو إجراء يقصد به مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك و ذلك بالسماح له بترك السجن لمدة أقصاها 10 أيام دون حراسة،لملاقاة أسرته و الاجتماع بها و كذا الاتصال بالعالم الخارجي .

·         وقد نصت المادة 129 من القانون 05/04 بقولها "يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات مكافئة المحبوس حسن السيرة والسلوك ،المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاثة سنوات أو تقل عنها بمنحه إجازة الخروج  من دون حراسة لمدة أقصاها 10 أيام ".

 ·         تحدد المادة 125 من القانون 05/04 مجموعة من الشروط كي يتسنى للمحبوس الاستفادة من هذا التدبير :

-          أن يكون محكوم عليه نهائيا.

-          أن تكون العقوبة تساوي أو تقل عن ثلاثة سنوات دونما تفرقة بين العقوبات الصادرة من أجل جناية أو جنحة .

-          أن يكون المحبوس حسن السيرة والسلوك وهو أمر يتجسد بتقرير يحرره رئيس المؤسسة أو مدير الاحتباس.

·         أجازت المادة 161 لوزير العدل أن يعرض على لجنة تكييف العقوبات مقرر قاضي تطبيق العقوبات إذا وصل إلى علمه أن هذا المقرر من شأنه أن يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام و هذا خلال 30 يوما ( في حالة إلغاء المقرر فإن المحبوس يعود إلى المؤسسة العقابية لقضاء باقي العقوبة )،

ثانيا: التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

·         يقصد به تعليق العقوبة خلال مرحلة تأديتها لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يواصل تنفيذ مدة العقوبة الباقية بعدها داخل الوسط العقابي المغلق  (و يختلف الأمر هنا عن نظام الإفراج المشروط الذي ينطوي على تغيير  كيفية تنفيذ العقوبة من في وسط مغلق إلى وسط حر).

·         للاستفادة من هذا الإجراء يجب أن تتوفر جملة من الشروط حسب ما نصت عليه المادة 130 أعلاه:

-          أن يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا و أن يقضي في المؤسسة عقوبة سالبة للحرية

-          أن يكون باقي المحكوم بها اقل من سنة واحدة أو تساويها: أن يكون توقيف العقوبة مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

-          أن تتوفر في المحبوس إحدى الأسباب المذكورة في نص المادة 130 و هي:

1-      إذا توفي احد أفراد عائلة المحبوس .

2-      إذا أصيب احد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير و اثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة .

3-      التحضير للمشاركة في امتحان .

4-      إذا كان زوجه محبوسا أيضا و كان من شان بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة.

5-      إذا كان المحبوس خاضع لعلاج طبي خاص.

·          و  لهذا التدبير إجراءات يجب إتباعها حسب المادة 132 من قانون 05/04 و هي:

1-      أن يقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو احد أفراد  عائلته طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية .

2-      أن يقدم الطلب لقاضي تطبيق العقوبات.

3-      على قاضي تطبيق العقوبات أن يبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره به,و هذا بعد اخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات ,و إصدار مقرر بهذا الشأن لكن نلاحظ هنا المشرع لم يوضح الأثر المترتب في حالة انقضاء اجل العشرة أيام و لم يفصل القاضي في الطلب.

4-      يخطر قاضي تطبيق العقوبات مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو رفضه,إلى النائب العام و المحبوس خلال اجل 3 أيام من تاريخ البت في الطلب و هنا كذلك لم يبين المشرع الأثر المترتب بعد انقضاء هذه المدة و لم يقم قاضي تطبيق العقوبات بالتبليغ.

5-      و لا يجوز للمحبوس تقديم طلب جديد إلا بعد مضي 3 أشهر إبتداءا من تاريخ رفض الطلب الأول .

‹› التأجيل المؤقت لتنفيذ الاحكام الجزائية السالبة للحرية

·         نصت عليه المادة 15 ويتعلق بالتأجيل مؤقتا لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية الصادرة ضد شخص لم يكن محبوسا عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر ضده نهائيا .

·          أوردت المادة 16 الحالات التي يمكن أو يجوز أن يستفيد من خلالها المحكوم عليه نهائيا من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية وهي :

  1- إذا كان مصابا بمرض خطير يتنافى مع وجوده في الحبس وثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة .

  2- إذا توفي احد أفراد عائلته .

  3- إذا كان احد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة و اثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة .

  4 ـ إذا كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحيه أو صناعية أو إشغال متعلقة بصناعة تقليدية , و اثبت انه ليس بوسع احد أفراد عائلته أو مستخدميه إتمام هذه الأشغال , و بان توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير له و لعائلته

  5 ـ إذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله .

  6 ـ إذا كان زوجه محبوسا أيضا و كان من شان حبسه هو الأخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة.

  7 ـ إذا كانت امرأته حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا .

  8 ـ إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه تقل عن ستة أشهر أو مساوية لها وكان قد قدم طلب عفو عنها.

  9 ـ إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من اجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة , قدم بشأنها طلب عفو عنها.

  10 ـ إذا كان المحكوم عليه مستدع لأداء واجب الخدمة الوطنية.

 ·         حددت المادة 17 الحد الأقصى الذي يمكن من خلاله تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و هذا في الحالات المنصوص عليها في المادة 16.

في حين انه يمكن أن تتجاوز مدة 6 أشهر في الحالات الآتية :

- في حالة الحمل، و إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين , حال وضعها له ميتا، و إلى أربعة و عشرين شهرا حال وضعها له حيا.

- في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي.

- في الحالتين 8و9 من المادة 16 أعلاه ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو.

- في الحالة 10 من المادة 16 ينقضي الأجل بانتهاء الخدمة الوطنية .

 ثالثا: نظام الإفراج المشروط

·         هو  نظام يسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه المحبوس لعقوبة سالبة للحرية، قبل انقضاء مدة عقوبته إذا تبين تحسن سلوكه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية بما يفيد تقويم سلوكه

·         الافراج المشروط ليس سببا لانقضاء العقوبة، و لا يعتبر  إفراجا نهائيا

·         للاستفادة من الافراج المشروط يجب توفر جملة من الشروط :

 

- أن يكون المحبوس حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية في خلال الفترة التي أمضاها داخلها.

-  أن يقدم المحبوس ويظهر ضمانات إصلاح حقيقية لاستقامته، من خلال وجود إمارات تدل بما لا يدع مجالا للشك على سهولة اندماجه في المجتمع وتكيفه معه.

- أن يكون المحبوس محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

- قضاء فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها

- تسديد المصاريف القضائية ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه وكذا التعويضات المدنية أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.

 قاضي تطبيق العقوبات و دوره في تطبيق الية السوار الالكتروني

·         السوار الالكتروني بديل للعقوبة السالبة للحرية مستحدث بموجب القانون 18-01 الؤرخ في 30 يناير 2018 المعدل للقانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

-  يأمر به قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق القضائي

- يمكن أن يأمر به قاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية .

·         شروط تطبيق السوار الالكتروني كبديل للعقوبة السالبة للحرية

 

  1- يجب أن يكون الحكم نهائيا.

  2- أن يكون له موطن مستقر.

  3- أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

  4- يجب أن لا تتجاوز العقوبة السالبة للحرية ثلاث سنوات أو أن المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

  5- تقديم طلب الى قاضي تطبيق العقوبات من قبل المتهم أو محاميه كما يمكن أن يكون بشكل تلقائي من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات و يتم الفصل فيه خلال 10 ايام بأمر غير قابل لأي طعن.

  6- يقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونية أو المكان الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني.

 

·         يتم إرجاء تنفيذ العقوبة الى حين الفصل النهائي في طلب المعني إذا كان غير محبوس.

 

·         يمكن أن يخضع المستفيد من هذ الإجراء لتدبير ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني أو عدم ارتياد بعض الأماكن و عدم الاجتماع ببعض الأشخاص .

 

·         يؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونية الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة.

 

·          في حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

 

·         يتعرض الشخص الذي يقوم بنزع أو تعطيل السوار الالكتروني الى عقوبة جريمة الهروب طبقا لقانون العقوبات.

 
 
 

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
59926




عدد الزوار:
59926