مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre

 
 
 
 

يعد قضاء الأحداث من بين أهم فروع المحكمة، إذ يوجد على مستوى مجلس قضاء معسكر غرفة أحداث تتكون من رئيس و مستشارين و من مساعدين محلفين، و يوجد على مستوى محاكم مجلس قضاء معسكر قاضي الأحداث على مستوى كل محكمة يختص بالفصل في قضايا الأحداث، سواء القضايا الجزائية أو قضايا الأحداث في خطر.

و يعتبر طفلا طبقا للقانون 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل كل من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة، كما عرف الطفل الجانح بالذي يرتكب فعلا مجرما و لا يقل عمره عن 10 سنوات، و العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة، أما الطفل في خطر و هو الحدث إذا كانت صحته، أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر، أو سلوكه أو ظروفه المعيشية قد تعرضه للخطر المحتمل، أو أن البيئة المتواجد فيها تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.

-          الحدث الجانح:

·          مرحلة التحقيق:

لقد نص القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل على إجبارية التحقيق في قضايا الجنح و الجنايات التي يرتكبها الأحداث و جوازيته فيما يخص المخالفات، و على قاضي الأحداث توصله بالعريضة الافتتاحية المحالة إليه من طرف النيابة، أن يقوم بسماع الحدث رفقة ولي أمره بحضور محامي طبقا للمادة 67 من نفس القانون، و يمكن تعيين محامي بصفة تلقائية من طرف قاضي الأحداث في إطار المساعدة القضائية كون حضور المحامي إجباري، يتم سماع الحدث في الحضور الأول و في الموضوع، و يتم اتخاذ التدبير المناسب تجاهه إما بتسليمه إلى وليه الشرعي أو شخص جدير بالثقة، وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بالطفولة، وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة أو عند الاقتضاء وضعه تحت نظام الحرية المراقبة، و إن كانت هذه التدابير غير كافية يمكنه أن يأمر بإصدار أمر بالرقابة القضائية، وضعه رهن الحبس المؤقت و هو إجراء استثنائي إن توفرت الشروط المقررة قانونا لذلك.

يكون البحث الاجتماعي اجباريا في الجنح حتى يتمكن القاضي من معرفة الحالة العائلية للحدث و معرفة طباعه و سلوكه داخل المجتمع.

بعد الانتهاء من التحقيق يصدر قاضي الأحداث إحدى أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق، كالأمر باللاوجه للمتابعة أو أمر الإحالة على محكمة الأحداث.  

أما فيما يخص الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث يختص بالتحقيق فيها قاضي التحقيق المعين بموجب أمر صادر من رئيس المجلس.

·          مرحلة المحاكمة:

يكمن الطابع المتميز في تشكيلة قسم الأحداث في الدور المنوط بقاضي الأحداث الذي يجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم.

فتجدر الإشارة إلى أن تشكيلة قسم الأحداث من النظام العام، و تتمثل تشكيلة الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا، و من مساعدين، و ممثل النيابة، و تتجسد حماية الحدث في مرحلة المحاكمة في مبدأ سرية الجلسة و لا يسمح بحضور المرافعات إلا الشهود و الأقارب المقربين للحدث و أعضاء النقابة الوطنية للمحامين، و يصدر الحكم في جلسة علنية، و الحكمة من وراء الحد من العلانية عند محاكمة الحدث هو الحفاظ على مستقبل الحدث و لا يقف الأمر عند حماية حياة الحدث الخاصة بل يمتد إلى حماية أسرته، بالإضافة إلى أن الحدث لابد من أن يمثل بمحامي بصفة إجبارية و إن لم تكن له إمكانية تعيين أو اختيار محامي تعين له المحكمة محاميا في إطار المساعدة القضائية.

يفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل و ممثله الشرعي، و الضحايا و الشهود و بعد مرافعة النيابة و الدفاع، و يمكن لقسم الأحداث إعفاء الطفل من الحضور للجلسة إن اقتضت مصلحته ذلك و ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور دفاعه.

يصدر الحكم بصفة ابتدائية و يكون قابلا للاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، تفصل هذه الأخيرة بتشكيلتها المتمثلة في الرئيس، مستشارين و مساعدين محلفين.

يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث.

2- الحدث في خطر:

ينظر قاضي الأحداث في العريضة المرفوعة من طرف الطفل، ممثله الشرعي، وكيل الجمهورية، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل، مصالح الوسط المفتوح، الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة، و يمكن للقاضي التدخل تلقائيا.

يعلم قاضي الأحداث الطفل و /أو ممثله الشرعي بالعريضة المقدمة إليه فورا، و يقوم بسماع الطفل و ممثله الشرعي و تلقي آرائهما فيما يخص وضعيته و مستقبله، و في هذه الحالة يجوز للطفل الاستعانة بمحامي.

يقوم قاضي الأحداث بدراسة شخصية الطفل، لاسيما بواسطة البحث الاجتماعي و الفحوص الطبية و العقلية و النفسانية، و يمكنه صرف النظر على كل هذه التدابير أو أن يأمر بالبعض منها، و يتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات و التقارير المتعلقة بوضعية الطفل، و تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه، و له أن يستعين في ذلك بالوسط المفتوح.

يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ أحد التدابير التالية:

1- إبقاء الطفل في أسرته.

2- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عليه بحكم.

3- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه.

4- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.

كما يمكن لقاضي الأحداث تكليف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/أو المدرسي و/أو المهني.

الوضع المؤقت: يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في:

1- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر.

2- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

3- مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي.

مدة التدابير المؤقتة: لا يمكن أن تتجاوز التدابير المؤقتة مدة ستة 06 أشهر.

- يقوم قاضي الأحداث بإعلام الطفل و/أو ممثله الشرعي بالتدبير المؤقت المتخذ خلال 48 ساعة من صدورها بأي وسيلة.

- بعد الانتهاء من التحقيق، يقوم قاضي الأحداث بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليه.

- يقوم قاضي الأحداث باستدعاء الطفل و ممثله الشرعي و محاميه، عند الاقتضاء، بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول قبل ثمانية 08 أيام على الأقل من النظر في القضية.

- يسمع قاضي الأحداث كل الأطراف، و كل شخص يرى فائدة من سماعه.

- يجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفل من المثول أمامه، أو الأمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها إن اقتضت مصلحته ذلك.

التدابير النهائية: يتخذ قاضي الأحداث بموجب أمر أحد التدابير التالية:

1- إبقاء الطفل في أسرته.

2- تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم.

3- تسليم الطفل إلى أحد أقاربه.

4- تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.

كما يمكن لقاضي الأحداث تكليف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل و تقديم الحماية له، مع وجوب تقديم تقريرا دوريا حول تطور وضعية الطفل.

الوضع النهائي: يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل في:

1- مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر.

2- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

مدة التدابير المؤقتة: سنتين قابلة للتجديد، و لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي، غير أنه يمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة تمديد المدة إلى غاية بلوغ الطفل سن 21 سنة بناء على من سلم له الطفل، أو من قبل المعني، أو من تلقاء نفسه، كما يمكن أن تنته هذه المدة قبل ذلك بموجب أمر صادر عن قاضي الأحداث بطلب من المعني إن أصبح قادرا على التكفل بنفسه.

- تبلغ هذه الأوامر للطفل و لممثله الشرعي بأي وسيلة كانت خلال 48 ساعة من صدورها.

- هذه الأوامر غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

- عند تسليم للطفل للغير أو وضعه في أحد المراكز، يتعين على الملزم بالنفقة أن يشارك في مصاريف التكفل به ما لم يثبت فقره، و يحدد قاضي الأحداث بموجب أمر نهائي غير قابل للطعن المبلغ الشهري للمشاركة في هذه المصاريف، و يدفع هذا المبلغ شهريا للخزينة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل، كما تؤدى المنح العائلية الخاصة بالطفل مباشرة من الهيئة التي تدفعها إما إلى الخزينة العمومية أو إلى الغير الذي سلم له الطفل.

- يمكن لقاضي الأحداث تعديل التدبير المتخذ أو العدول عنه، بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي، أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه، و يبث في طلب المراجعة في أجل لا يتجاوز الشهر من تقديمه له.

و بالتالي كرس المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات و الضمانات التي تكفل حماية الطفل تماشيا مع الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تعنى بحماية الطفولة التي صادقت عليها الجزائر.

   
 
 

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
163385




عدد الزوار:
163385