مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre

 
 
 
 

تصحيح عقود الحالة المدنية الخاطئة:

  يمكن لكل مواطن أن يتقدم بطلب تصحيح أي خطأ أو إغفال ورد في عقد من عقود الحالة المدنية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الواقع  بدائرة إختصاصها البلدية التي حرر أو سجل فيها العقد. و تصحيح العقود نوعان:


  1
التصحيح الإداريو هو تصحيح الأخطاء و الإغفالات المادية البحتة لعقود الحالة المدنية، ويتم ذلك بقرار يصدره وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

  2- 
التصحيح القضائي: و يقصد به النقص أو الخطأ غير المادي و البيانات المخالفة للحقيقة و الإغفالات الأصلية، يتم بناء على طلب المعني بالأمر أو من له مصلحة إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم إلتماسه إلى رئيس المحكمة و الذي يصدر أمرا قضائيا بتصحيح الخطأ و يرسل إلى ضابط الحالة المدنية المختصة للتنفيذ بسعي من وكيل الجمهورية.

تجدر الاشارة إلى مايلي:

·       يجوز تقديم طلبات تصحيح عقود الحالة المدنية أمام أية محكمة من محاكم التراب الوطني أو ارسال الملف عن طريق الانترنيت أو ايداعه على مستوى البلديات التي تتولى ارسالها إلى المحكمة.

·       يكون اختصاص اصدار حكم إمهار حكم اجنبي قاضي بالتصحيح بالصيغة التنفيذية لأي محكمة عبر التراب الوطني المادة 108 من القانون17-03

   https://courdeblida.mjustice.dz/images/fleche2.gif قيد و تسجيل عقود الحالة المدنية:

 • قيد الميلاد.
 • 
قيد الزواج.
 • 
قيد الطلاق.
 • 
قيد الوفاة.
 • 
تعديل الإسم الشخصي.

تختص محكمة الجزائر العاصمة دون سواها في مسائل الحالة المدنية للجزائريين المولودين بالخارج، و تتمثل صلاحياتها في:

 • قيد الوثائق المغفلة.
 • 
تصحيح عقود الحالة المدنية القنصلية.

https://courdeblida.mjustice.dz/images/fleche2.gif الكفالة:


  
الكفالة التزام يتعهد بموجبه الكافل على وجه التبرع  بالإنفاق، تربية و رعاية قاصر، و قد يكون الولد القاصر المكفول معلوم النسب (أي معروف الأب و الأم) أو مجهول النسب (الأبوين أو الأب(

  •
يمكن لكل من يرغب في كفالة طفل معلوم النسب أو مجهول النسب أن يتقدم بطلبه إلى الموثق أو إلى رئيس المحكمة القريب من مقر سكناه.

 

·        كفالة الطفل معلوم الأبوين:

  
يشترط لصحة كفالة الطفل المعلوم النسب رضا الوالدين البيولوجيين

·       كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب فقط:

 › 
يشترط في حالة تسليم الطفل(ة) القاصر(ة) من طرف مركز الطفولة المسعفة إلى الكافل(ة) تقديم شهادة الوضع التي تسلمها مديريات النشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج.

 › 
أما إذا كان الطفل قد سلم من طرف الأم البيولوجية مباشرة للكافل، فيشترط موافقة الأم البيولوجية إذا كانت معلومة.

   *
الشروط العامة الخاصة بالكافل و الطفل المكفول:

 1- 
يشترط أن يكون الكافل(ة (مسلما، عاقلا و قادرا على القيام بشؤون المكفول.

 2- 
يشترط أن يكون المكفول، قاصر أي لم يبلغ 19 سنة كاملة عند تقديم الطلب.

 › 
تتم كفالة الأطفال القصر مجهولي النسب بالإقليم الوطني، و يشار إلى ذلك
    
بالعقد التوثيقي أو الأمر الولائي الذي يصدره القاضي في الأصل حماية لهذه الفئة     من الأطفال، غير أنه يجوز للقاضي أن يأذن بكفالة الطفل خارج التراب الوطني
    
للجزائريين أو الجزائريات المقيمين بالخارج عند توافر الشروط و بعلم و موافقة     الجهة الوصية عن هذه الفئة.

 › 
لا يجوز إسناد كفالة طفل قاصر مجهول النسب لأجنبي أو أجنبية. 

* الغاء الكفالة:

 › 
يتم التخلي عن الكفالة أو إلغائها أمام الجهة التي أمرت بها (الموثق أو القاضي).

     • 
يمكن لورثة الكافل أن يطلبوا من هذه الجهة (القاضي أو الموثق) إسناد كفالة الطفل(ة) القاصر لهم.

     • 
و في حالة رفضهم ذلك ورثة الكافل، تسند كفالة الطفل(ة) للجهة  المختصة برعاية الطفولة المسعفة.

·       تغيير أو مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب الكافل:

  
طبقا للمرسوم التنفيذي 92/24 المؤرخ في 13 يناير 1992المعدل ب بالمرسوم التنفيذي 20-223 المؤرخ في 08 أوت 2020، يمكن للكافل أن يمنح لقبه للطفل المكفول.

  » 
الوثائق المطلوبة في مطابقة لقب الكافل بالمكفول:

  
يقدم ملف مطابقة لقب الطفل المكفول بلقب كافله إلى وزارة العدل، و يتضمن الوثائق الآتية:

1-     طلب تغيير لقب الطفل المكفول موجه إلى السيد وكيل الجمهورية موقع عليه من الكفيل شخصيا،

2-     شهادة ميلاد الكفيل (ة) أصلية و حديثة ( لا يقبل شهادة ميلاد الكافل  المحررة من طرف دولة أجنبية، و يتعين في هذه الحالة على كل جزائري  أو جزائرية مولود(ة) بالخارج إرفاق شهادة ميلاد صادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية،

3-     شهادة ميلاد الطفل(ة) المكفول أصلية و حديثة،

4-     سند الكفالة محرر طبقا للمادتين 116-117 من قانون الأسرة و المادة 492 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية،

5-     عقد رسمي ( أمام الموثق ) يتضمن موافقة الأم متى كانت معلومة و على قيد الحياة، و في حال تعذر ذلك، يرفق الملف بتصريح شرفي في شكل عقد رسمي ( امام الموثق ) يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى ،

6-     شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي عند استلام الطفل من مديرية النشاط الاجتماعي،

7-     أمر قاضي الأحداث بتسليم طفل في حالة خطر، في حالة استلام الطفل من طرف هذا الأخير،

8-     شهادة أو بطاقة إقامة الكافل. 

*  نسب الطفل المكفول:

  يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب من جهة الوالدين معا أو من جهة الأم فقط. و في كل الحالات لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسب الطفل(ة) المكفول للكافل أو الكافلين (بالنسبة للأزواج) في عقد ميلاده أو تسجيله باسم الكافل أو الكافلين بالدفتر العائلي.

https://courdeblida.mjustice.dz/images/fleche2.gif تغيير اللقب:

  
  
يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه (المادة 28 من القانون المدني)

  
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.

  » 
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:

  
يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

 
1- طلب تغيير اللقب يوجه إلى السيد وكيل الجمهورية، موقع عليه من طرف المعني شخصيا، يوضح فيه اللقب المختار باللغتين العربية و اللاتينية و الأسباب الموضوعية و الجدية لطلب التغيير،
 
2- شهادة  ميلاد المعني أصلية و حديثة  و شهادة ميلاد  جميع  أبناؤه القصر " أصلية و حديثة

3- عقد زواج المعني

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر الوطني

 4صفحة كاملة من الجريدة التي التي نشر فيها الإعلان بتغيير اللقب لإحدى الجرائد اليومية الوطنية أو المحلية مع وجوب ذكر اللقب المختار .باللغتين الوطنية و اللاتينية على ان يكون الإعلان متزامنا من تاريخ الطلب  
 • شهادة الجنسية الجزائرية،
 • صحيفة السوابق القضائية رقم 03،
 • ثلاث (03) صور شمسية حديثة ( يكتب على ظهرها الاسم و اللقب )،
 • مستخرج من جدول الضرائب لكل شخص بالغ سن الرشد.

 › يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

 › تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

 › يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد
و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.

 

 
 
 
 
 

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
163375




عدد الزوار:
163375