1-
طلب تغيير لقب الطفل المكفول موجه إلى السيد وكيل الجمهورية
موقع عليه من الكفيل شخصيا،
2-
شهادة ميلاد الكفيل (ة) أصلية و حديثة ( لا يقبل شهادة ميلاد
الكافل المحررة من طرف دولة أجنبية، و يتعين في هذه الحالة
على كل جزائري أو جزائرية مولود(ة) بالخارج إرفاق شهادة ميلاد
صادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
3-
شهادة ميلاد الطفل(ة) المكفول أصلية و حديثة،
4-
سند الكفالة محرر طبقا للمادتين 116-117 من قانون الأسرة و
المادة 492 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية،
5-
عقد رسمي ( أمام الموثق ) يتضمن موافقة الأم متى كانت معلومة و
على قيد الحياة، و في حال تعذر ذلك، يرفق الملف بتصريح شرفي في
شكل عقد رسمي ( امام الموثق ) يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته أن
كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى ،
6-
شهادة الوضع تستخرج من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي عند
استلام الطفل من مديرية النشاط الاجتماعي،
7-
أمر قاضي الأحداث بتسليم طفل في حالة خطر، في حالة استلام
الطفل من طرف هذا الأخير،
8-
شهادة أو بطاقة إقامة الكافل. |